نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

  1. نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد
  2. هيئة الخبراء

أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاتها. 2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحاً به إسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها. 3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات. هل يجب أن يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية قوائم مالية؟ يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حسابتها فى دفاتر تبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها. وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل (مادة (21) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وعلى مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية السنوية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية وتقرير نشاط مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات إن وجد وصورة من مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة إلى كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية على عنوانه المثبت فى سجلات الجمعية، وذلك قبل إ نعقاد الجمعية العمومية بثمانية أيام على الأقل (مادة رقم (65(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية الجديد

وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها (مادة (22(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (59) من لائحته التنفيذية). هل يمكن أن تستثمر الجمعية أو المؤسسة الأهلية إيرادتها؟ يمكن للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت (مادة (22(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وتعتبر من هذه المجالات، الودائع لدى مكاتب توفير البريد أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الإستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع (مادة رقم (59(2)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). كما يجوز للجمعية دعماً لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها اﻹجتماعية أن تقيم (مادة رقم (59(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002): 1. المشروعات الخدمية والإنتاجية وتخضع هذه المشروعات للقوانين والقرارات المنظمة للنشاط بحسب طبيعته. 2. الحفلات بمختلف أنواعها من مسرحية وفنية وسينمائية وموسيقية وغيرها من عروض فنية. 3. الأسواق الخيرية بمختلف أنواعها، أيا كانت المعروضات التى تعرض فيها.

  • نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  • موقع حراج
  • التزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية - Law For All

4. المعارض لتسويق ما يعرض فيها سواء كان إبداعا فنياً أو سلعاً إنتاجية أو غيرها. 5. المباريات الرياضية فى جميع الألعاب والأنشطة الرياضية. ولا يجوز الإستثمار أو إعادة الإستثمار فى أى من المشروعات الإنتاجية أو الخدمية بما يجاوز (50%) من فائض الميزانية السنوية، إلا بموافقة الجمعية العمومية (مادة رقم (59(3)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية (مادة (22(3)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (59(4)) من لائحته التنفيذية). ويعتبر مضاربة مالية الإستثمار في البورصة أو فى صناديق الإستثمار، حيث يتغير العائد صعوداً وهبوطاً. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للإتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية (مادة (76(ثانياً "د")) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وفى مثل هذه الحالة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال، بحسب الأحوال، وتؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (مادة (76(ثانياً)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وعلى العضو طالب الإطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محدداً السجلات المطلوب الإطلاع عليها والغرض من ذلك، وعلى رئيس مجلس الإدارة إتخاذ اللازم لتلبية طلبه. ولايجوز تأخير إطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير (مادة رقم (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). هل يحق للسلطات الإطلاع على سجلات الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟ يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الإجتماعى ولممثلى الإتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها (مادة (20) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويصدر وزير التضامن الإجتماعى قراراً بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها (مادة رقم (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الإطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية (مادة رقم (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002): 1.

هيئة الخبراء

هل يجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإحتفاظ بالسجلات؟ يجب على الجمعية أو المؤسسة الأهلية الإحتفاظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية (مادة رقم (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002): 1. لائحة النظام الأساسى. 2. سجل العضوية والاشتراكات موضحاً به إسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ إنضمامه ورقم تليفونه. 3. سجل حركة العضوية فى مجلس الادارة/الأمناء موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة إكتسابها (بالإنتخاب / التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك. 4. سجل إجتماعات الجمعية العمومية. 5. سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء حسب الحال. 6. سجل الإيرادات والمصروفات. 7. سجل البنك. 8. سجل الصندوق. 9. سجل العهدة. 10. سجل الممتلكات موضحاً به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية (أراضى – مبانى) أو منقولة (سيارات – تجهيزات – أجهزة - معدات وغير ذلك). 11. ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات. 12. سجل الزيارات. 13. سجل التبرعات.

لمعرفة الإجراءات الخاصة بالحصول على ترخيص لانشاء دار إيواء، رجاء الضغط هنا. هل هناك أى قيود جغرافية على أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ؟ فى ما عدا الجمعيات المركزية التى يحق لها العمل على مستوى الجمهورية، لا يجوز لأى جمعية أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها، والتى يرخص لها العمل بها إلا بعد قيامها بإخطار مديرية التضامن الإجتماعى فى المحافظة التى تباشر فيها هذا النشاط بنوعه ومدته والمسئولين عنه. ويكون لموظفى هذه المديرية ممارسة الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون وفى اللائحة التنفيذية بالنسبة للأنشطة التى تمارس فى دائرة إختصاصهم (مادة رقم (48(5)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

  1. اذاعة مدرسية عن الحريق
  2. من هو عادل خزانات
  3. تسجيل جامعة الامام عن بعد
Friday, 08-Apr-22 23:36:09 UTC